الطعن رقم 866 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-11-8
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان نص العقد يفرض على المتعاقد مع الإدارة إلتزاماً بإستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية معينة ، و إلا وقعت عليه غرامة تتحدد بإتفاق الطرفين بثلاثة جنيهات يومياً ، و لما كانت الغاية من هذا الشرط هى تحقيق مصلحة المرفق العام و إستكمال عدته فمن ثم فلا يجوز الخروج عليه بتعيين مساعد مهندس حيث يتطلب الأمر تعيين مهندس ، أو مندوب فنى حيث يتطلب الأمر تعيين مساعد مهندس إذ فضلاً عن مخالفة ذلك الصريحة لنصوص العقد فإنه ينطوى على إخلال بمصلحة المرفق التى نيط ضمانها بوجود مهندس بصلاحية معينة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قيمة الغرامة معينة المقدار فى العقد ، و هى من ضمن الجزاءات التى تتضمنها عقود الأشغال العامة ، و لا يشترط لتوقيعها اثبات وقوع ضرر أصاب المرفق ، إذ أن هذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب إستحقاق الغرامة ، فمن ثم تكون غرامة المهندس و خصمتها من الحساب .