الطعن رقم 618 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-11-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الاستبعاد لعدم سداد الاشتراك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ما تغياه المشرع ، إنما هو الحرص على موارد النقابة المالية على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ، و لم يرتب على قيام المحامى بممارسة المهنة فى فترة الإستبعاد سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام بل أنه قضى بزوال الإستبعاد بزوال سببه إذا ما أدى المحامى قيمة الإشتراك و من ثم فإن هذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانونى للموظف فى خصوص ضم مدة عمله السابق الذى تحكمه قواعد تقوم على حكمه أخرى هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف من عمله السابق و التى ينعكس أثرها على عمله الحكومى ، و هو ما يتحقق لو ثبتت ممارسة المحامى فعلاً لمهنته خلال فترة إستبعاده من الجدول لعدم سداد الإشتراك ، فإذا ما ثبت أن الموظف قد زاول فعلاً مهنة المحاماة خلال فترة إستبعاد أسمه من الجدول لتأخره فى سداد الإشتراك ثم قام بأداء الإشتراك فإن إستبعاده من الجدول لا يقف حائلاً دون ضم مدة إشتغاله بالمحاماة بما فيها مدة الإستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط الأخرى اللازمة لهذا الضم .