⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 560 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-12-28 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ حكم الالغاء
⚖️ الترقية
⚖️ دعوى الالغاء - تنفيذ حكم الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة الثانية المرقى إليها أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه هذه الترقية و كذلك من ناحية الموازنة فى تاريخ الأقدمية فى الترقية بين ذوى الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عند تنفيذ حكم الإلغاء يكون تنفيذه موزوناً بميزان القانون فى جميع النواحى و الآثار و ذلك وضعا للأمور فى نصابها السليم ، و لعدم الإخلال بالحقوق أو المراكز القانونية بين ذوى الشأن بعضهم مع بعض و الحكم الصادر بإلغاء قرار ترقية ، قد يكون شاملاً لجميع أجزائه ، و بذلك ينعدم القرار كله ، و يعتبر كأنه لم يكن بالنسبة إلى جميع المرقين ، و قد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين فيتحدد مداه على مقتضى ما إستهدفه حكم الإلغاء ، فإذا كان قد إنبنى على أن أحداً ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً فى الترقية قبل غيره ممن يليه فألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية ، فيكون المدعى قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالى فى ترتيب الأقدمية و وجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره بأن يرجع أقدميته فى هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك فى القرار الذى إلغى إلغاء جزئياً على هذا النحو ، أما من إلغيت ترقيته فيعتبر و كأنه لم يرق فى القرار الملغى .