⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 550 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-12-21 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - علاوة الخطر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 حدد فئات علاوة الخطر للقائمين بأعمال الذخيرة من عسكريين و مدنيين من مختلف الرتب و الدرجات ثم صدر الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 متضمناً قواعد و شروط صرف هذه العلاوة حيث حدد العمل الذى يصرف عنه علاوة الخطر فى أنه العمل الذى يتعرض القائم به للخطر نتيجة أشتغاله بنفسه فى المواد المفرقعة أو المتفجرة داخل عمليات الأبحاث و التجارب و الصناعة التى تدخلها المواد المفرقعة الخام فى جميع مراحل الإنتاج حنى تنتهى بعملية التعبئة و نص صراحة على أنه " يشترط فى جميع العمليات السابقة أن تكون داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص لها " .