الطعن رقم 535 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-3-1
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن واقعة أخفاء الموظف سابقة إشتغاله بالتدريس بقصد التحلل من القيد الذى تضمنه الأعلان عن شغل الوظائف الخالية الذى إشترط عدم سابقة إشتغال المرشحين للتعيين بهذه الوظائف ، بأية وظيفة حكومية ، إنما ينعكس أثره على قرار التعيين ، بإعتبار أن المعين قد أخل بأحد شروط هذا القرار ، فإذا أبقت الجهة الإدارية عليه ، بالرغم من ذلك ، فيتعين أن تطبق فى شأنه القواعد المطبقة على موظفيها شأنه فى ذلك شأنهم .