⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 534 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-1-25 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر فى شأن ترشيح بعض أطباء قسم الأمراض الصدرية بوزارة الصحة لبعثات داخلية بالجامعات المحلية بهدف الحصول على مؤهلات تخصصية تدعم مكانتهم العلمية فهى - و الحالة هذه - من شأنها أن تجعل الحاصلين عليها يتبوؤن منزلة أرفع فى المستوى العلمى من منزلة زملائهم الغير حاصلين عليها عند تقدير مرتبة الكفاية و هى تنهض أيضاً عنصراً مرجحاً عند التساوى فى الترشيح للترقية بالإختيار ، و من ثم يندرج القرار المطعون فيه ، فى قرارت الترقية بإعتباره يؤثر مآلاً فى الترقية و بهذه المثابة ، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - دون غيره - بالنظر فى الطعن فى هذا القرار .