الطعن رقم 394 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-4-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن صح جدلاً أن قرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر بجلسة 1948/8/24 بالمحضر رقم 182 قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مقتضاها ضم مدة خمس سنوات فى أقدمية الدرجة السادسة لمدرسى كليات الجامع الأزهر الحاصلين على شهادة العالمية من درجة أستاذ ، فإنه يجب لأعمال هذه القاعدة بالنسبة إليهم أن تتوفر فيهم الشروط التى كان يجب توفرها فى طلاب الأبحاث بجامعة فؤاد الأول و الذين صدر فى شأنهم قرار مجلس الوزراء فى 3 من يناير سنة 1940 و ذلك بإعتباره القرار الأصل الذى إستمد منه قرار المجلس الأعلى للأزهر المشار إليه أحكامه و تتحصل هذه الشروط - حسبما ورد فى مذكرة اللجنة المالية المبينة آنفاً - فى [1] أن يكون الطالب خلال المدة المطلوب ضمها من المعينين بمكافأة بإحدى الكليات ، [2] و أن تعهد إليه الكلية التى ألحق بها القيام بالأبحاث تحت أشراف الأساتذة [3] و أن يساعد فى إلقاء المحاضرات و تدريس بعض المواد لطلبه الليسانس . و لا يكفى فى هذا الشأن مجرد القيد بالدراسات العليا للحصول على المؤهل الأعلى حتى يفيد الطالب من هذا القرار ذلك أن الحكمة التى يقوم عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر - الذى سار المجلس الأعلى للأزهر على منواله - هى أن يكون الطالب متصلاً بالبحث متفرغاً له ليغترف من منهل العلم و يكتسب الخبرة التى تؤهله بعد ذلك للتعيين بصفة دائمة بالكلية بعد أن يكون قد أحاط بالنواحى العلمية عند ممارسته البحث و التدريس طوال السنوات التى يقضيها بالكلية ، و لهذا يعامل معاملة أعضاء البعثات الذين يعتبرون فى الدرجة السادسة من تاريخ إيفادهم بالبعثة حتى لا يضار نتيجة تفوقه فى الحصول على الليسانس و إلحاقه بالأبحاث ، كما أشارت إلى ذلك مذكرة اللجنة المالية المتقدم ذكرها .