⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 331 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-1-17 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية
⚖️ النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى ، لا يستتبع نقل شاغلها إلى الكادر الجديد و إنما تترخص جهة الإدارة فى نقل الموظف المنقولة درجته إلى الكادر الأعلى أو تسوية حالته على درجة متوسطة من نوع درجته فى الكادر الأدنى ، و القانون لم يشترط فىالقرار الإدارى الذى يصدر بنقل الموظف تطبيقا لنص المادة 47 المشار إليه شكلا معينا ، و لذلك قد يكون القرار صريحاً و قد يكون ضمنياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إن كانت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، التى كانت سارية وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه لم تلزم لجنة شئون الموظفين عند إجراء الترقية فى النسبة المخصصة للترقية بالإختيار ، بمراعاة الأقدمية بين المرشحين الحاصلين على ذات مرتبة الكفاية المؤهلة للترقية بالإختيار ، الأمر الذى كان يجعل ترقية المطعون ضده فيما لو لم يرق الموظفون الأربعة المطعون فى ترقيتهم أمراً أحتمالياً ، إذا ما دخل فى المفاضلة مع باقى شاغلى الدرجة الخامسة الإدارية الذين كانوا سيرشحون للترقية إلى الأربع درجات ، غير أنه لا يوجد أيضاً ثمة دليل على أن لجنة شئون الموظفين لم تكن سترقى المطعون ضده إلى الدرجة الخامسة ، إذا ما أجرت الترقية على الوجه المطابق للقانون ، أى بإستبعاد الأربعة المطعون فى ترقياتهم من كشف المرشحين ، خاصة و قد كان المطعون ضده حاصلاً على 95 درجة فى كل من تقريرى الكفاية عن سنتى 1955 ، 1956 ، أى على درجة الإمتياز و هى الدرجة التى تؤهلة للترقية بالإختيار حسب نص القانون ، و وفقاً للمعايير التى وضعتها لجنة شئون الموظفين فى صدر محضرها ، و يترتب على ذلك أن القرار المطعون إذا تضمن ترقية الموظفين الأربعة المطعون فى ترقياتهم يكون قد فوت على المطعون ضده فرصة الترشيح للترقية إلى الدرجة الأعلى و فرصة الترقية إلى هذه الدرجة فيما لو رأت لجنة شئون الموظفين ترقيته ، فيكون قد لحق به الضرر فى هذه الحدود و يستحق التعويض عن هذا الضرر .