الطعن رقم 323 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-1-3
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين النهائى
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ليس صحيحاً فى القانون ما إنتهى إليه الحكم من خصم أيام العطلات الأسبوعية من حساب غرامة عدم تعيين مهندس ، ذلك أن هذه الغرامة مقررة فى العقد كجزاء على فعل سلبى هو الإمتناع عن إستخدام مهندس و هذا الإمتناع هو موقف إرادى مستمر غير متجزء سواء فى أيام العمل أو فى أيام العطلات الأسبوعية و قد قررتها المادة 19 من العقد على وجه عام مطلق دون إستثناء لأيام العطلات الرسمية أو تحفظ من هذا القبيل ، بل أن هذه المادة صريحة فى فقرتها الثانية فى وجوب أقامة المهندس بمنطقة العمل ، و مفهوم هذا فى ضوء حكمه النص أن تكون الأقامة دائمة و متصلة لمواجهة جميع الأحتمالات و الطوارئ و لتلقى الأوامر التى تصدر إليه من مهندس الحكومة و سرعة تنفيذها و ليس معنى أن يوماً ما هو عطلة رسمية من حق المهندس أن يحصل فيه على أجازة أو راحة أن تنقطع صلته فى هذا اليوم بالمقاول أو بالعمل لتعود فتجدد فى اليوم التالى أو أن يتجزأ الإلتزام فيقوم فى أيام العمل و يسقط فى غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خصم التأمين النهائى لا لسبب إلا لتأخره فى تنفيذ الأعمال المنوطة به فليس ثمة ما يبرره من شروط العقد أو القانون ، ذلك أن العقد قد تكفل ببيان مهمة التأمين النهائى و الغرض منه فقضى فى المادة 14 منه على أن يكون بمثابة ضمان لأجراء العمل على الوجه الأكمل و لتحصيل الجزاءات و التعويضات و غير ذلك من المبالغ التى تستحق على المقاول طبقاً للعقد إلى أن يتم العقد نهائياً و بطريقة مرضية ، و إتفق على ما يبين من أحكام المواد 28 ، 29 ، 31 من العقد على أن تكون مدة تنفيذ الإلتزام ستة أشهر من التاريخ المحدد فى الأمر ببدء العمل و على أن يكون جزاء التأخير فى إتمام العمل و تسليمه كاملاً فى الموعد المحدد ، هو توقيع غرامات تأخيرية لا تزيد على 10% من قيمة الختامى ، و سحب العمل من المقاول بالشروط المتفق عليها و مع ما يترتب على هذا السحب من حقوق و تعويضات . و لما كان مفاد الأوراق أن جهة الإدارة لم تر ثمة ما يبرر سحب العمل من المدعى بسبب تأخره فى إنجاز العمل و إستمر بإرادتها قائماً به إلى أن أتمه و سلمه طبقاً لشروط العقد و مواصفاته ، و أعملت الجهة الإدارية فى شأنه الحكم الخاص بغرامات التأخير بأقصى حد لها و هو 10% من قيمة الختامى فإن هذه الجهة لا تستطيع و الحالة هذه أن تطالب المدعى بأكثر من ذلك و لا يسوغ لها أن تنزل عليه بعض الآثار المترتبة على سحب العمل التى إنطوى عليها العقد من مصادرة التأمين أو المطالبة بتعويض لأنها نتائج لا تقوم إلا على سببها و هو سحب العمل الذى لم تنشط الإدارة إلى إتخاذه ضد المدعى .