الطعن رقم 226 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-5-24
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الانصاف
⚖️ مؤهل دراسى - قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر أن السلطة المختصة بتطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية هى وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية و يترتب على ذلك أن أياً من الوزارتين لا تستطيع قانوناً أن تنفرد بتطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين المذكورين ، فوزارة المالية ليس فى مكنتها أن تقرر تطبيق هذه القواعد دون الرجوع إلى وزارة المعارف العمومية كى تقرر ما إذا كان مستوى الدراسة و الإمتحان فى المدارس غير الحكومية يطابق مثيلة فى المدارس الحكومية أو عدمه كما أنه لا يمكن تطبيق تلك القواعد بمجرد أن تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة و الإمتحان فى هذه المدارس يطابق مثيلة فى المدارس الحكومية بل لابد من أن تشترك الوزارتان معاً فى تقرير تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين المشار إليهم ما دامت إعتبارات قرار مجلس الوزراء المبين آنفاً تنطبق بذلك و ما دامت القاعدة هى وجوب إلتزام حدود الإختصاص التى رسمها المشرع فإذا إشترط لممارسة عمل مشاركة عدة هيئات و تعاونها معاً فلا يبرم هذا العمل إلا بموافقتها جميعاً .