⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-11-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و هو أمر من شأنه متى تحقق أن يحرم الموظف من حقه فى الطعن فى قرارات الترقية التى تمت على أساس ترتيب أقدميته بين زملائه دون إعتداد بما كان يمكن أن يلحق هذا الترتيب من تعديل أو تخيير فيما لو ضمت له مدة خدمته السابقة إذ و قد سقط حقه فى الضم نهائياً تعتبر هذه القرارات صحيحة و قائمة على سبب صحيح متعلق بترتيب الأقدمية و على وجه سليم و لا يغير من هذه النتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 و انفتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات المنضم تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار و دلت طبقا لما نصت عليه المادة الأولى منه ذلك أن هذا القرار و قد انفتح به ميعاد جديد و لم يتضمن تجديداً للمهلة المنصوص عنها فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فإن قصارى ما يترتب عليه من أثر متى قدم الموظف طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها فيه هو أن يتحقق له ضم هذه المدة السابقة و فيما وراء ذلك لا يجوز له الطعن فى قرارات الترقية التى صدرت قبل العمل بهذا القرار .