⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-5-3 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - تعيين تحت الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدى بحكم الفقرة التى أضافها القانون رقم 113 لسنة 1963 إلى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط فى القوات المسلحة فإنه فضلاً عن أن تلك الفقرة " التى أعتبرت مدة الخدمة كضباط إحتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار " قد أضيفت بعد تاريخ صدور القرار المطعون القرار المطعون فيه و هى ليست بذات أثر رجعى ، فإن الحكم الذى إستحدثته الفقرة المذكورة يقوم على التوازن فى الزمن بين فترة الإختبار فى الوظائف المدنية و فترة الخدمة بالإحتياط بالقوات المسلحة إذ تنص على أن " تحتفظ مصالح الحكومة و المؤسسات و الشركات و الهيئات الأخرى لضباط الإحتياط بوظائفهم و علاوتهم الدورية و ترقياتهم أثناء فترات إستدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون و تعتبر مدة الخدمة كضباط إحتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار " و هذا النص قاطع فى دلالته على أن مدة الخدمة كضباط إحتياط التى تعتبر كأنها قضيت بنجاح هى المدة الموازية فى الزمن لمدة التعيين تحت الإختبار بالوظيفة المدنية و ذلك بأن يكون الموظف المعين بوظيفة مدنية تحت الإختبارقد استدعى للخدمة كضباط إحتياط قبل إنتهاء فترة إختباره أو أن يكون المستدعى للخدمة كضباط إحتياط قد صدر أثناء قيامه بتلك الخدمة قرار بتعيينه فى إحدى الوظائف المدنية تحت الإختبار ففى كلتا الحالتين تعتبر مدة خدمة الإحتياط بالقوات المسلحة الموازية فى الزمن لفترة الإختبار كأنها قضيت بنجاح فى الوظيفة المدنية حتى لا يضار المستدعى للخدمة كضباط إحتياط من وجوده بتلك الخدمة و حمله شرف أدائها أما فى حالة التعيين تحت الإختبار بعد إنقضاء الخدمة كضباط الإحتياط فلا يكون ثمة مجال لتطبيق حكم الفقرة المشار إليها.