الطعن رقم 187 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-1-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظيفة طبيب كل الوقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة طبيب كل الوقت هى وظيفة ذات ميزات نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1953 تمنح لشاغلها إذا ما توفرت فيه الشروط التى حددها هذا القرار و أن جهة الإدارة قد خولت سلطة تقديرية فى إختيار من يشغل وظائف طبيب كل الوقت و ذلك بالنسبة إلى الأطباء كافة سواء منهم من كان مرخصاً له بمزاولة المهنة فى الخارج أو من سبق نقلهم إلى وظائف غير مصرح لشاغلها بمزاولة المهنة فى الخارج و هو ما يبين من سياق المادتين الأولى و السابعة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، فإذا ما إستعملت الوزارة رخصتها فى شغل وظائف أطباء كل الوقت مما يعتبر بمثابة التعيين فى تلك الوظائف المتميزة فى الميزانية فإنه لا معقب عليها فى ذلك ما دامت لم تنحرف فى إستعمال سلطتها .