⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-1-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - بدل التفرغ للمهندسين
⚖️ النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لنعى المدعى على نقله من إدارة الحريق إلى إدارة المرور دون طلب منه ، ذلك أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام ، يجوز تغييره فى أى وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة و ليس للموظف ازاءها حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها تأسيساً على أنه لم يطلب نقله منها أو على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر فى الوظيفة التى سينقل إليها و لا معقب على قرارات النقل التى تصدرها جهة الإدارة ما دامت قد خلت من إساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أشراف المدعى على موظفى المرور و من بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً ، كما تقول الوزارة بحق ، شأن المدعى فى ذلك شأن مفتشى المرور الآخرين غير المهندسين و من ثم لا يكون عمل المدعى بادارة المرور عملاً هندسياً بحتاً فلا يستحق عنه بدل تفرغ ، و بالتالى عدم صرفه إليه متفقاً و أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نقل المدعى إلى إدارة حريق القاهرة و إعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافئ بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 فى أول أغسطس سنة 1957 الذى أستحق عنه بدل تفرغ بإعتباره من المهندسين الموجودين فى الخدمة وقتذاك الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكماً وقتياً هو إستثناء من أحكام الفقرة الأولى - التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس - هذه الإعادة لا تخوله الحق فى أن يفيد من جديد من هذا الإستثناء لأنه مقصور على إفادة المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار فى أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانونى لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادئ الذكر . و لما كان نقل المدعى إلى إدارة المرور قد أفقده أحد شروط الأفادة من الإستثناء المذكور فإنه يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانوى ، فلا جرم - بعد أعادته إلى عمله الأول - من الرجوع إلى الأصل - و هو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، و لما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس ، فإنه لا يفيد أيضاً من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر .