الطعن رقم 62 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-2-1
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا وجه لما ينعاه المدعى على القرار الصادر بنقله من وزارة الشئون الإجتماعية إلى وزارة الصناعة إعتباراً من أول يولية سنة 1961 بمقولة أنه قد ترتب عليه تفويت الدور عليه فى الترقية إلى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة بالمخالفة للمادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، و ذلك أن هذه المادة تنص على أنه " يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و يجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه " . . و القيد الذى وضعته هذه المادة إنما ينصرف إلى النقل العادى الذى يتم فى الظروف الطبيعية ، فإذا كان النقل وفقاً لمقتضيات صالح العمل و متطلبات المصلحة العامة فإن للإدارة الحق فى أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها فى ذلك ما دامت قد تغيت عند إصدار قراراها الصالح العام و لم تتعسف فى إستعمال سلطتها و لم تخالف القانون . و الثابت - حسبما سلف بيانه - أن نقل المدعى و زملائه من وزارة الشئون الإجتماعية إلى الوزارات الأخرى قد تم لتمكين هذه الوزارات من القيام بمسئولياتها الجديدة .