⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-11-9 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام عامة
⚖️ الندب
⚖️ تسوية حالته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد بهجت عتيبة وإبراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور قرار بتحديد درجات بعض الموظفين و العمال على هدى عناصر و ظروف تختلف من حالة إلى أخرى يتعلق بعضها بالمؤهلات و البعض الآخر بالخبرة و الكفاية و مدد الخدمة دون أن تنظمها قاعدة تنظيمية عامة موحدة ، يسوغ - و الحالة هذه - أن يستخلص من هذا القرار قواعد تنظيمية عامة منضبطة ، يفيد منها موظفون آخرون غير الذين وردت أسماؤهم بالكشوف الملحقة بالقرارالمذكور و ينبنى على ذلك أنه ليس للمدعى أصل حق فى الإفادة من القرار المشار إليه حتى بعد ضم مدد خدمته السابقة و أرجاع أقدميته إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الندب إلى وظيفة ما ، مع توافر شروط شغلها فى الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقاً فى الترقية إليها .