⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1253 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-6-28 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل الغرض المنشود من إقامة أى دعوى هو الوصول إلى إستصدار حكم يقر الحق المرفوعة به فى نصابة و يضع حداً للنزاع المتعلق بموضوعها و لذلك وجب - كقاعدة قانونية ملزمة - أن يكون نص منطوق الحكم محققاً لهذا الغرض فإذا كان موضوع النزاع شيئاً معيناً وجب أن يتضمن من النص تمكن المحكوم له من وضع يده على هذا الشئ ، مع وصفه و تحديده تحديداً وافياً نافياً للجهالة ، و إذا كان موضوع النزاع شيئاً من المثليات يتعين بالنوع وجب أن يتضمن النص بيان نوعه و مقداره و القيمة التى يلتزم المحكوم عليه بأدائها عند عدم الوفاء عيناً ، و إذا كان موضوع النزاع مبلغاً من النقود وجب أن يتضمن النص تعيين مقداره.