⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1234 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-2-1 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رجال القضاء والنيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع و أن لم يشترط لإختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض أن يكون الطالب وقت تقديم طلبه من رجال القضاء العاملين و إنما يكفى أن يكون الطلب متعلقاً بشأن قاض و لو زالت هذه الصفة وقت تقديم طلبه إلا أن المشرع قصد أن يكون الطلب متعلقاً بالحقوق الأصلية لرجال القضاء ، و لفظ " المكافآت " الوارد فى النص إنما يعنى مكافأة نهاية الخدمة فى حالة ما إذا لم يكن القاضى مستحقاً لمعاش كما أن عبارة " التعويض " ليست مطلقة و إنما هى مخصصة بأنها " الناشئة عن كل ما تقدم " أى الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة المتعلقة بالحقوق الأصلية لرجال القضاء و لما كانت الدعوى الراهنة تتعلق بمكافأة المدعى أو تعويضه عن عمله فى اللجان المشكلة لتعديل القانون التجارى البحرى و ليس هذا العمل من شئون القضاة ، و بالتالى لا يعتبر العوض عنه من حقوقهم الأصلية ، فإن الفصل فيها لا يدخل فى إختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بل يظل معقوداً للقضاء الإدارى .