الطعن رقم 1425 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-5-24
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى و قنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - استحقاق فرق خفض العملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واضح من القرار الوزارى الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1949 الذى يقوم على ما ثبت بمحضرى جلستى 28 من سبتمبر ، 28 من أكتوبر سنة 1949 اللتين عقدتهما اللجنة المشار إليها أن العلة فى صرف فرق العملة لأعضاء البعثات المصرية فى الخارج أى فى فترات وجودهم الفعلى بالبلاد التى إنخفض سعر الجنيه المصرى بالنسبة لسعر عملتها المتداولة بها و يترتب على ذلك أن هذا الفرق يكون واجب الصرف ما دام الموظف قائماً بعمله أو بأجازته فى البلد الذى به مقر عمله نظراً لتوفر العلة الموجبة للصرف فإذا أمضى الموظف أجازته الإعتيادية أو المرضية خارج البلد الذى بها مقر عمله فإن العلة الموجبة لصرف الفرق لا تتوفر ، و بالتالى لا يتعلق للموظف أى حق فى هذا الفرق دون حاجة إلى النص على ذلك ، لأن العلة تدور مع مع المعلول وجوداً و عدماً و حتى و لو توفرت الحكمة من صرف الفرق لأن الحكم يرتبط بعلته و لا يرتبط بحكمته و لا حجة فى أن الوزارة قد صرفت فى هذه الحالة فرق خفض العملة لأن خطأ الوزارة فى فهم القرار المذكور و تطبيقه على نحو مخالف لصحيح حكمه ليس من شأنه أن يصبغ الشرعية على ما تم من جانبها .