الطعن رقم 978 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-6-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " . و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أنه " رئى إتاحة الفرصة للموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الثلاثين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذا الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو معلقة على أى شرط كأن لم تكن " . و لئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية و لها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، و هذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، إلا أنه من البدهى أن مثل هذا الطلب هو بمثابة إستقالة ؛ و آية ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة التى تحكم الإستقالة و على الأخص المادة 110 عدا الحكم بإعتبار الإستقالة المقيدة بأى قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن ، و بذلك ينبغى على الإدارة أن تراعى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بقوة القانون و ذلك متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد قدم طلبه فى 19 من مايو سنة 1960 و لم يعرض هذا الطلب إلا فى 20 من يونية سنة 1960 على السيد رئيس مجلس الدولة فقرر بالحفظ فى ذلك اليوم ، فإن هذا القرار قد صدر بعد مضى ثلاثين يوماً من إعتبار الإستقالة مقبولة بحكم القانون و من ثم فإن الحفظ قد ورد على غير محل .