الطعن رقم 2495 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-4-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتحاد نقابات المهن الطبية
⚖️ عناصره
⚖️ ميعاد الالغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومحمد مختار العزبى وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية قرر بتاريخ 11 من يونية سنة 1958 - بعد فحص ملف المدعى - أن يصرف له جنيهاً مصرياً واحداً شهرياً مدة إقامته بالخارج و أن يصرف المعاش المقرر حسب القواعد مدة إقامته بالأراضى المصرية على أن يتقدم كل ستة شهور للإتحاد للإطلاع على جواز السفر ، فإن هذا القرار ما هو إلا إفصاح من مجلس الإتحاد بقصد تخفيض معاش المدعى إلى مبلغ إسمى قدره جنيه واحد شهرياً . و قد إعتبر المجلس أن له إرادة ملزمة فى هذا الشأن بماله من سلطة بمقتضى تفويض الجمعية له بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 من مارس سنة 1958 ؛ و من ثم إكتملت لهذا القرار جميع عناصر القرارات الإدارية النهائية التى تخضع الدعاوى بطلب إلغائها للميعاد المقرر فى صدد دعاوى الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و لئن كان العلم اليقينى يقوم مقام الإعلان أو النشر فى حساب بداية الميعاد إلا أن هذا العلم اليقينى يجب أن يكون حقيقياً لا ظنياً و لا إفتراضياً . و من ثم فإنه إذا كان أساس الدفع بعدم قبول الدعوى الحالية هو الكتاب المرسل من وكيل المدعى إلى السيد سفير اليونان بتاريخ 14 من يولية سنة 1958 و الذى رأى فيه الإتحاد أنه يعبر عن العلم اليقينى لوكيل المدعى بالقرار محل الطعن ، غير أن ترتيب علم المدعى بالقرار المذكور على علم وكيله هو ترتيب حكمى يقوم على الإفتراض . فإذا صح أن وكيل المدعى قد علم علماً يقيناً بالقرار المطعون فيه فى التاريخ المشار إليه ، فإنه يحتمل ألا يكون المدعى قد علم ، فى الحقيقة بالقرار المذكور فى التاريخ سالف الذكر ، العلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان أو النشر فى حساب بداية الميعاد ، خصوصاً و أن المدعى يقيم فى اليونان ؛ و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لا يقوم على أساس سليم فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت شروط إستحقاق المعاش بالتطبيق للمادة 63 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات المهن الطبية متوافرة فى المدعى فإنه يستحق المعاش المقرر له كاملاً و لا يجوز حرمانه منه كله أو بعضه الإ بناء على سبب يقره القانون ، و لا يجوز لمجلس الإتحاد أن يقرر أسباباً جديدة للحرمان من المعاش كله أو بعضه لم ينص عليها القانون . و أما إستناد مجلس الإتحاد إلى قرار الجمعية العمومية الصادر بتخفيض معاش الأعضاء و أسرهم إلى جنيه مصرى واحد شهرياً فى حالة مغادرتهم الأراضى المصرية و من تاريخ مغادرتهم البلاد إستناداً إلى التفويض المنصوص عليه فى المادة 65 من القانون ، فإنه إستناد فى غير محله ؛ لأنه فضلاً عن أن التفويض لا يخول غير إنقاص أو زيادة المعاش المقرر لأرامل الأعضاء و أولادهم دون المعاش المقرر للعضو ، فإنه لو سلم جدلاً بأن هذا التفويض يشمله ، فإنه يجب أن يكون إنقاص المعاش أو زيادته راجعاً إلى أسباب تتعلق بموارد الصندوق و مقتضيات إحتياطية مما يقتضى أن يكون القرار بذلك عاماً و شاملاً لجميع الأعضاء بغير تمييز بينهم بسبب ظروفهم الخاصة .