⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2198 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل أن المعيد يعين إبتداء بمرتب 180 جنيهاً سنوياً تزاد إلى 240 جنيهاً بعد سنتين طبقاً لما ورد بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 ثم يمنح بعد ذلك علاوة دورية مقدارها ثلاثون جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 420 جنيهاً سواء حصل المعيد خلال ذلك على درجة الدكتوراه أم لم يحصل عليها . ثم إستحدث المشرع بالقانونين رقم 345 لسنة 1956 و رقم 184 لسنة 1958 قاعدة جديدة بالنسبة لمن يحصل من المعيدين على درجة الدكتواره من مقتضاها أن يمنح المعيد فى هذه الحالة راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً ثم يمنح بعد ذلك علاوة دورية مقدارها 36 جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 480 جنيهاً ، و واضح من سياق النصوص سالفة الذكر أن منح المعيد إلذى يحصل على درجة الدكتوراة راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً لا يعتبر ترقية إلى درجة مالية أعلى مما لا يغير من موعد العلاوة الإعتيادية إذ لا زال المعيد فى حدود الربط المقرر له فى الجدول الملحق بالقانون رقم 345 لسنة 1956 و لم يتضمن الجدول المذكور درجات مالية على النحو الوارد بالجدول المرفق بقانون موظفى الدولة . كما لا يعتبر علاوة من نوع العلاوات التى تمنح لمن يحصل على بعض دبلومات الدراسات العالية أو معهد الضرائب ، و إنما يعتبر حصول المعيد على درجة الدكتوراة بدء مرحلة جديدة فى حياته الوظيفية فيمنح راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً و يعتبر تاريخ منح هذا الراتب أساساً لموعد علاوته المقبلة فيمنح من هذا التاريخ علاوة دورية قدرها 36 جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل مرتبه إلى 480 جنيهاً .