الطعن رقم 176 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-4-19
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - تقادم الضريبة
⚖️ تقادم الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وإذ نصت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على الإيراد رقم 99 لسنة 1949 على أن "تقدم الإقرارات في خلال الثلاثة شهور الأولى من كل سنة" وجرى قضاء محكمة النقض على أن دين الضريبة لا يبدأ تقادمه إلا بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن مدة التقادم في خصوصية النزاع الراهن تبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة وفقاً للمادة 377 مدني وذلك لأن القانون رقم 14 لسنة 1939 في المادة 97 قرر سقوط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى ذلك القانون بمضي خمس سنوات دون أن يوضح بدء سريان التقادم، فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.