الطعن رقم 1803 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومحمد مختار العزبى ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمكن للمحكمة العليا إعمال و لايتها فى صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها ؛ إذ القاعدة التى جرت عليها فى تفسيرها لأحكامها أنه يتعين إستظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة لذلك إلى تعديل فيما قضى به ، و لأن القرينة القانونية المستمدة من قوة الشىء المقضى فيه و التى نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تلحق الحكم المطلوب تفسيره و إحترام هذه القرينة يمتنع معه إعمال هذه الولاية الآن .