الطعن رقم 1787 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير السن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة و هى اللائحة التى فى ظلها عين المدعى أنه لم يرد بتلك اللائحة نص صريح يبين الوسيلة التى يقدر بها سن الموظف و إنما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية الذى عومل المدعى به عند تثبيته على أنه " يعتمد فى تقدير سن الموظفين و المستخدمين على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجه من دفاتر المواليد ، و فى حالة عدم امكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالأسكندرية أو على تقدير طبيبين مستخدمين فى الحكومة منتدبين لهذا الغرض فى المديريات و المحافظات " . و قد رددت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ذات النص . و لا جدال فى أن تعيين سن الموظف هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما لها من إتصال وثيق بالحقوق و الواجبات و مؤدى ذلك أنه متى تم تعيينها بالطريق الذى رسمه القانون إستقرت الأوضاع القانونية على مقتضى هذا التعيين و ليس لذوى الشأن أن يتمحلوا للمنازعة فيها عن طريق المجادلة فى تلك السن . و الدليل الطبيعى لإثبات السن يجب أن يستقى من الدفتر الرسمى لقيد المواليد ، فقد أعدت البيانات التى به لهذا الغرض و يحررها موظف مختص مسئول ، و بهذه المثابة لها من الحجية الرسمية فى الإثبات ما يتضاءل معه أى دليل آخر من تحريات أو تقديرات أو ما أشبه ذلك . و الشارع عندما نص على أن المرجع فى تقدير السن إلى شهادة الميلاد أو الشهادات الرسمية المستخرجة من دفتر المواليد إنما عنى شهادة الميلاد ذاتها أو صورة رسمية من البيانات المحررة بدفتر قيد المواليد بواسطة الموظف المختص ، و لا جدال فى أن شهادة التطعيم التى قدمها المدعى عند إلتحاقة بالخدمة إثباتاً لسنه هى شهادة رسمية حوت كافة البيانات الخاصة بالمدعى الواردة بدفتر المواليد ، فقد ورد بها إسمه و إسم والده و محل و تاريخ الميلاد و رقم القيد هى بهذه المثابة الشهادة التى تطلبها القانون فى المادة الثامنة من القانونين رقمى 5 لسنة 1909 ، 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية.