الطعن رقم 1107 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-6-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد ابراهيم الديوانى وكيل المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومحمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه. لذلك فإن المدعى يفيد من أحكام هذا القرار لتوافر شروطه فيه و يتعين ضم مدة خدمته السابقة فى مجلس مديرية الجيزة ، و ما دام لم ينشأ للمدعى حق فى ضم مدة خدمته السابق إلا بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 النفاذ من 3 من مارس سنة 1958 فإن تحقق الشرط الزمنى الذى إقتضته المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لترقيته ترقية حتمية إلى الدرجة الخامسة الشخصية لم يتوافر له إلا بصدور القرار الجمهورى المذكور ؛ و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة لهذه الترقية و ما يترتب عليها خاصاً بصرف الفروق المالية لا ينشأ إلا إعتباراً من 3 من مارس سنة 1958 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى الذى بموجبه إكتسب المدعى حقه فى ضم مدة خدمته السابقة .