⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1058 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بتقصى المراحل التشريعية فى شأن الدعوى التأديبية يبين أن المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديب لمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية قد إستحدث فى مادته العشرين حكماً جديداً يقرر سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة و هذا النص لم يكن مقرراً من قبل فى القوانين التى تناولت أحكام الدعوى التأديبية التى ما كانت لتسقط عن الموظف مهما طال الأمد و طالما كان الموظف بالخدمة ، و من ثم يثور التساؤل عما إذا كانت مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1592 تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات المالية التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور - إعتباراً من 9 من أغسطس سنة 1952 أو من تاريخ وقوعها بحيث أنه إذا كانت تلك المدة قد إنقضت قبل تاريخ العمل بذلك المرسوم بقانون فلا يمكن رفع الدعوى التأديبية عنها ، أم أن تلك المدة لا تسرى فى شأن تلك المخالفات إلا من التاريخ المذكور . و لما كان الشارع لم يورد فى المرسوم بقانون المذكور نصاً يتضمن الإجابة على هذا التساؤل ، لذلك كان لا محيص من الإستهداء بما جاء فى قانون المرافعات المدنية و التجارية من نصوص متعلقة ببدء سريان مواعيد السقوط و بقواعد القانون المدنى ، ذلك أن هذه النصوص و تلك القواعد و إن كانت قد وردت فى التقنين المدنى و فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بيد أن المحكمة ترى تطبيق أحكامها بإعتبار هذه الأحكام من المسلمات فى الأصول العامة بحسبان أن قواعد و أحكام التقنين المدنى و قانون المرافعات المدنية و التجارية تطبق أمام القضاء الإدارى و فى نطاق المنازعات الإدارية فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به . و تقضى الفقرة الرابعة من المادة من قانون إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 77 لسنة 1949 بأن " تسرى المواعيد التى إستحدثها القانون من تاريخ العمل به " و لما كان مفاد ذلك ، أن ما يستحدثه القانون من مواعيد بالمعنى العام لهذه العبارة ، لا يسرى إلا من تاريخ العمل به . و أنه فيما يتعلق بمدد السقوط خاصة ، ففضلاً عن أنه لا يجوز التمسك بها إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى إستحدثها ، فإنها لا تبدأ فى السريان أيضاً إلا من تاريخ العمل بذلك القانون . و رددت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدنى هذا الحكم إذ نصت على ذلك بقولها " إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد " و بديهى أن هذا الحكم واجب التطبيق على حالة إستحداث مدة تقادم لم يكن مقرراً من قبل أصلاً ، و هذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات عليها قبل صدور القانون و هو ما لا يجوز القول به و ما يتجافى مع المنطق القانونى . و ترتيباً على ذلك ، فإن مدة سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية التى إستحدثها المشرع فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 لا تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور إلا من تاريخ نفاذه فى 9 من أغسطس سنة 1952 لا من تاريخ وقوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 73 لسنة 1957 المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 28 مكرراً تابع بتاريخ 4 من أبريل سنة 1597 ، قد ألغى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 المشار إليه بأن أضاف إلى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 مادتين جديدتين برقمى 102 مكرراً و 102 مكرراً ثانياً ، و تنص المادة الأولى منهما " 102 مكرراً " على أنه " لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ، و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء .... و تنص المادة 102 مكرراً ثانياً " تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية ........ و لما كان القانون رقم 73 لسنة 1957 من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 آنف الذكر .