⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1012 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-6-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 مخالف لما جاء فى قرار مجلس الوزارء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بالنسبة لذوى المؤهلات من عمال اليومية ، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مردود بأنه يبين من إستعراض مذكرة اللجنة المالية التى عرضت على مجلس الوزراء فوافق فى 30 من يناير سنة 1944 على المبادىء الواردة فيها مع بعض قيود إرتآها ، يبين أنه لا اللجنة المالية فى مقترحاتها و لا مجلس الوزراء فيما أقره من قواعد قد قصدا إلى منح ذوى المؤهلات من عمال اليومية درجات فى الميزانية ، و آية ذلك أن المذكرة إستهلت بالإشارة إلى الكادرات المختلفة من تعديل الدرجات فى سنة 1921 إلى كادر سنة 1931 إلى كادر سنة 1939 و هذه كلها لا شأن لعمال اليومية بها ، كما أنه عندما تحدثت مذكرة اللجنة المالية عن درجات ذوى المؤهلات أشارت إلى رفع الدرجات التى يشغلونها و التى تقل عن الدرجات المقترحة لمؤهلاتهم و عندما تحدثت مذكرة اللجنة المالية عن عمال اليومية أشارت إلى رفع أجورهم إلى ما يعادل الرواتب المقررة لمؤهلاتهم ، و يخلص من ذلك أنه ليس لمن كان معيناً باليومية من ذوى المؤهلات قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 أن يطالب بالدرجة الشخصية المقررة لمؤهله بدعوى أن هذا حق يستمدونه من قرار مجلس الوزارء لهذه الطائفة من حق إنما هو تسوية أجورهم اليومية على أساس ما هو مقرر لزملائهم من المعينين على درجات .