⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-10-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى غبريال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة فيه لم تعرض أمر فصل العامل على لجنة شئون العمال إلا بعد فصله من الخدمة ، ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل إعتباراً من التاريخ الذى كان قد فصل فيه فعلاً ، و أيد وكيل الوزارة ذلك .