الطعن رقم 637 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-10-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى غبريال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة فيه لم تعرض أمر فصل العامل على لجنة شئون العمال إلا بعد فصله من الخدمة ، ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل إعتباراً من التاريخ الذى كان قد فصل فيه فعلاً ، و أيد وكيل الوزارة ذلك .