⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 587 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-10-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة - و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع منها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية فى حدود إختصاصها الكامل بالنسبة إليها ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزءاً من راتب الموظف إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع هو فى ذاته مثار المنازعة فى راتبه تختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل - و لا يكون القرار الصادر بالخصم من المرتب من القرارت الإدارية القابلة للإلغاء و التى يجوز وقف تنفيذها طبقاً للمادة 21 من القانون سالف الذكر و التى نصت على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار إلا حيث يوجد قرار متخذ بشأنه دعوى بإلغائه .