الطعن رقم 571 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-4-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالإطلاع على كادر عمال السكك الحديدية القديم الذى كان مطبقاً قبل صدور كادر عمال اليومية يبين أنه كان ينتظم بالنسبة للبرادين ثلاث درجات أولاها درجة براد ثالثة و هى التى تحتاج إلى مهارة خاصة و مران كامل فإذا ما تدرب على العمل و تفهمه رقى إلى درجة براد ثانية فئة 150 مليماً فإذا ما أكمل جدارته الفنية رقى إلى درجة براد . و يبين من ذلك أن درجة براد ثانية هى التى تعادل درجة مساعد صانع فى كادر عمال اليومية .