الطعن رقم 477 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-4-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة القاهرة
⚖️ جامعة عين شمس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستعراض نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة عين شمس " إبراهيم باشا حيذاك " أن المادة الأولى تضمنت الكليات التى تتكون منها هذه الجامعة و من بينها كلية الطب و تكون نواتها كلية طب العباسية التابعة لجامعة القاهرة " فؤاد الأول حينذاك " و نص فى المادة 11 على إختصاصات مجلس الجامعة و من بينها تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة 12 على أن " خطط الدراسة و شروط منح الدرجات و الدبلومات و شروط توظف أعضاء هيئة التدريس و تأديبهم تنظم بقانون " و بين فى الفقرة الثانية من هذه المادة المسائل التى يصدر بها مرسوم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة و نص فى المادة 20 على أن تسرى على جميع موظفى الجامعة و مستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة و مستخدميها و ذلك مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ، ثم نص فى المادة 23 على أن " يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين و اللوائح الخاصة بالكليات و المعاهد المندمجة فى الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون و ذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه " ، و مؤدى هذا النص أن القوانين و اللوائح التى قصد المشرع إستمرار العمل بها بصفة مؤقتة هى المقابلة لتلك التى أشار إليها فى المادة 12 منه التى تنظم بعض المسائل بقانون و بعضها بمرسوم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و لئن كانت القواعد التنظيمية التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 بالنسبة لتعيين مساعدى المدرسين تسرى على كلية طب العباسبة بعد إنشائها بإعتبارها فرعاً من الجامعة المذكورة إلا أن ذلك لا يعنى أنها ترقى إلى مرتبة القوانين و اللوائح المشار إليها فى المادة 23 من القانون رقم 39 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس " إبراهيم باشا " بحيث لا يجوز تعديلها إلا بقانون إذ أن هذه القواعد التنظيمية إن هى إلا ضوابط للترقية وضعتها السلطة المختصة بالترقية بالنسبة لطائفة من الموظفين لا يعتبرون من أعضاء هيئة التدريس الذين حدد القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 شروط توظفهم و تأديبهم ، و هو من القوانين السارية على جامعة عين شمس بناء على المادة 23 من قانون إنشائها ، و بيان ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 الذى حدد فى مادته الأولى أعضاء هيئة التدريس بأنهم " أ " الأساتذة ذوو الكراسى " ب " الأساتذة المساعدون " ج " المدرسون و بعد أن بين القانون المذكور فى المواد التالية شروط توظف كل فئة من هذه الفئات و القواعد و النظم الخاصة بنقلهم و ندبهم و تأديبهم و ما إلى ذلك نص فى المادة 25 منه المعدلة بالقانون رقم 87 الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1935 على أنه " يجوز أن يعين فى الكليات مساعدو مدرسين و معيدون و مدرسو لغات حية و رؤساء أعمال تدريبية و محضرون فى المعامل ، و يكون تعيينهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة و يعين وزير المعارف العمومية " التربية و التعليم الآن " مساعدى المدرسين و مدرسى اللغات الحية بناء على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص . و يعين مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص المعيدين و رؤساء الأعمال التدريبية و المحضرين فى المعامل ، و هذه الطائفة من الموظفين لا شأن لها بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس و إنما تسرى عليها القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها فى حق جميع الموظفين و المستخدمين فى الحكومة كما تقضى بذلك المادة 20 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس " ابراهيم باشا " و المادة 16 من القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة " فؤاد " و ينبنى على ذلك سريان القواعد الخاصة بالترقية التى تسرى على الموظفين كافة و للسلطة المفوض لها التعيين أو الترقية أن تضع ضوابط للتعيين و الترقية بما لا يخالف أحكام القوانين و اللوائح الخاصة بالتوظف و لها أن تعدلها فى أى وقت أو تستبدل بها غيرها فى الحدود المتقدمة و عليها إلتزام هذه القاعدة فى التطبيق الفردى هى خرجت عليها كان قرارها مخالفاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لكل من جامعتى القاهرة و عين شمس إستقلالها ، و من ثم فإن الضوابط التى تضعها السلطات المنوط بها التعيين و الترقية فى غير وظائف هيئة التدريس فى إحدى الجامعتين لا تلتزم بها سلطات الجامعة الأخرى حتماً و على سبيل اللزوم إذ لكل منهما أن تضع ضوابط التعيين و الترقية فى هذه الوظائف بما لا يخرج عن أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة و مستخدميها . و بناء على ما تقدم فإنه إذا كانت جامعة عين شمس قد وضعت قواعد أخرى للتعيين فى وظيفة مساعد مدرس بكلية الطب غير تلك التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 فإن القواعد التى وضعتها جامعة عين شمس هى التى تسرى بالنسبة لمساعدى المدرسين الذين يعينون فيها دون تلك التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 هى ضوابط للترقية إلى الدرجة الخامسة المالية مع لقب مساعد مدرس و هى ترقية كانت تترخص فى تقدير مناسباتها و ملاءمتها طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 الذى كان نافذ المفعول فى ذلك الوقت و لا محل لأعمال هذه القواعد بعد إلغاء الدرجات المالية بالقانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المصرية بدرجات رجال القضاء و النيابة و بمقتضاه أصبح مساعد المدرس يتقاضى المرتب الذى يتقضاه وكيل نيابة من الدرجة الثالثة . و لم يحدد جدول المرتبات الملحق بقانون إستقلال القضاء لهذه الوظيفة أو لغيرها من الوظائف المنصوص عليها فيه درجة مالية من درجات الكادر العام .