⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-3-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوانين الضرائب - وهى آمرة - تسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو إكتمل إلى تاريخ العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد نصت على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم" بينما كانت ومن قبل هذا التعديل تنص على أن "أصحاب المهن الذين تسرى عليهم الضريبة بمقتضى أحكام هذا الباب يعفون من أدائها فى السنوات الخمس الأولى من ممارسة المهنة" فإن أحكام هذه المادة بعد تعديلها تلحق كل ممول ممن عناهم النص لم تكن قد مضت على ممارسته المهنة خمس سنوات إلى تاريخ العمل بها فى أول يناير سنة 1951.