⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-3-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم توافر الشروط الآتية : " 1 " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . " 2 " أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . " 3 " ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية . " 4 " ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة . " 5 " ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . " 6 " ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة و الحالية على خمس سنوات . فإذا إنتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد و إمتنع ضم مدد الخدمة السابقة . و أن وظيفة قارىء عدادات لا تتفق فى طبيعتها مع وظيفة مدرس رياضة أو علوم - و بالمثل وظيفة مراقب تابلوه - ذلك أن مثل هذا العمل لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة مدرس الرياضة أو العلوم فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل بالمصنع أنه آلى محض لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد عقلى أو تربوى أو المام علمى منهاجى ؛ إذ وظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوارهم و ترويض عقولهم ، و هم أنماط من الخلق و الإستعداد ، و تفهم شكاتهم و نقط ضعفهم و ملكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العلمية . فمستوى المدرس لا شك فى أنه أرفع فى طبيعته ، كما أن دائرة إختصاصه أشمل و أهم فالعملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العلمية ، إلا أنهما متباينان فى المستوى و فى نطاق إختصاص كل منهما . و على مقتضى التحديد المتقدم يكون شرط تجانس العمل السابق مع وظيفة المدعى الحالية كمدرس علوم بوزارة التربية و التعليم متخلفاً الأمر الذى يحول دون الإعتداد بخدمته كمراقب تابلوه بصالة الكهرباء بقسم الورش بشركة مصر للغزل و النسيج الرفيع بكفر الدوار لإختلاف الطبيعة الفنية فى كل من عمله السابق و عدم تحاذيهما من حيث الإستعداد أو التأهيل أو الإختصاص و عدم تأثير العمل الأول فى إكسابه خبرة يفيد منها فى ممارسته عمله الجديد فى تربية النشىء و تثقيفه تلك الخبرة التى هى علة ضم مدد الخدمة السابقة و مناطه ، ذلك أن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين بناء على الأصل القائم على إكتساب الخبرة هو شرط أساسى لضم المدة ، لا بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فحسب ، بل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فحسب ، بل وفقا لأحكام و مفهوم قرارات ضم مدد الخدمة السابقة التى صدرت بعد ذلك كافة .