الطعن رقم 327 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-4-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سببه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بقطع النظر عن أن إتهام المدعى بتهريب مخدرات فى قضية الجناية رقم 140 لسنة 1955 القنطرة شرق قد إنتهى بصدور حكم من المحكمة الجنائية العليا ببراءته مما نسب إليه فيها ، و أن مدير عام سلاح الحدود قد صدق على هذا الحكم فى 3 من مايو سنة 1958 فإن إنتفاء التهمة عنه أو عدم توافر أدلة الإدانة ضده فى هذه القضية بعينها لا يرفع بذاته عنه الشبهات الأخرى التى حامت حول سلوكه الماس بالأمن العام بسبب النشاط المعزو إليه فى تهريب المخدرات و الإتجار بالأسلحة ، تلك الشبهات التى سجلتها مذكرة إدارة المخابرات بسلاح الحدود و لم تقمها على هذا الإتهام وحده ، بل إستقتها مما تجمع لديها من عناصر و معلومات وصفها الجهاز المسئول المختص بذلك ، و التى صدر أمر الإعتقال المطلوب وقف تنفيذه بناء على ما قدره الحاكم العسكرى من خطورتها ، و هى شبهات إستخلصها على وجه سائغ من تحريات جدية لها أصول ثابتة فى الأوراق ، تجعل القرار المستند إليها قائماً على سبب صحيح مشروع يبرره فى الظروف الإستثنائية التى إستدعت إعلان الأحكام العرفية و بخاصة فى مناطق الحدود ، و ذلك بحسب الظاهر من الأوراق ، بوصف القرار المذكور تدبيراً وقائياً عاجلاً إتخذه الحاكم العسكرى بسلطته التقديرية لمواجهة حالة ألجأته إلى إتخاذه فيها مقتضيات النظام و ضرورات الأمن العام مستهدفاً بذلك حماية المصلحة العامة و سلامة المجتمع الأمين عليها .