الطعن رقم 215 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-3-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازل عن الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن المنظور الآن أمام هذه المحكمة يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 3 من نوفمبر سنة 1959 .. بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . و كان الثابت أن المدعى قد تنازل عن دعواه و قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28 من يونية سنة 1960 بقبول ترك المدعى للخصومة - فإن هذا التنازل من جانب المدعى عن دعواه ينسحب أيضاً فى الواقع إلى طلب وقف التنفيذ و من ثم فيتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1959 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات