الطعن رقم 102 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومحمد مختار وعزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نصوص المواد 12 ، 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية من الإقليم المصرى و المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع حرصاً منه على حسن سير الجهاز الحكومى قد منح الوزير بصفته الرئيس الأعلى لوزارته الحق فى تعديل الجزاءات التى توقع على موظفى الوزارة بالزيادة أو بالنقض أو فى إلغائها أو فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا رأى أن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع جسامة الفعل الذى إرتكبه كما رأى بالإضافة إلى ذلك محافظة على أموال الدولة و صيانة لها أن يكل إلى الجهة المنوط بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية - دون المخالفات الإدارية - و يطلب إلى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده ، فسلطة ديوان المحاسبة فى الرقابة و التعقيب لا يتكون إلا بالنسبة لجزاءات عن مخالفات معينة و لا يمكن أن يستقيم له هذا الحق إلا بعد أن يكون الجزاء قد إستقر على وضع نهائى و إلا إنتفت الحكمة من الرقابة و أصبحت قاصرة عن تحقيق الغرض منها كما لو أخطر بجزاء أوقعه وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و رأى أنه كاف و رادع فلم يعترض عليه فى الموعد المحدد و كان الوزير عند عرض الأمر عليه قد ألغى هذا الجزاء أو خفضه أو يرى رئيس الديوان على العكس من ذلك أن الجزاء لا يتناسب مع خطورة الفعل الذى إرتكبه الموظف فيعترض عليه و يطلب إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فى الوقت الذى شدد فيه الوزير الجزاء إلى الحد الذى لو عرض على ديوان المحاسبة لرأى فيه الكفاية . هذا النظر هو ما يتفق مع التفسير السليم للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث أوجب على الجهة الإدارية إخطار ديوان المحاسبة بالجزاء . و ليست الجهة الإدارية هنا هى وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و إنما هى الجهة الإدارية كمجموع و هى على هذا النحو بالنسبة للوزارة هى الجهاز بأكمله . و تأسيساً على ما تقدم فإن الجزاء الذى يتعين عرضه على رئيس ديوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية هو الجزاء المستقر و ذلك إما بمضى الشهر الذى خوله القانون إياها ، و بالتالى لا تسرى المدة المحددة لإعتراض رئيس ديوان المحاسبة إلا من يوم إخطاره بالجزاء بعد إستقراره على الوجه السالف الذكر .