⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-2-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى
⚖️ درجة خصوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط فوات المواعيد التى نص عليها القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لتقديم طلب الإعفاء و إنتظار البت فى التظلم إذ هذا الميعاد لا يسرى إلا فى شأن الطلبات الموضوعية فقط و طلب الإعفاء من الرسوم ليس منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 135 مكرراً " 1 " التى أضيفت بالقانون رقم 473 لسنة 1953 يجرى نصها كالآتى : " يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ..... إلخ .. " . و هذه المادة تجيز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية بأوضاع خاصة و إذ طبقت الهيئة العامة نص هذه المادة و أنشأت فى ميزانيتها درجات خصوصية فلا معابة عليها فى ذلك و بالتالى لا وجه للقول بأن الدرجات التى أنشأتها هى فى واقع الأمر درجات تاسعة إذ الدرجات الخصوصية غير الدرجات التاسعة للإختلافات العديدة بينهما و أخصها فى هذا المقام تحديد السلطة التأديبية صاحبة الولاية ، إذ الدرجة التاسعة تعتبر من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة و بالتالى يكون مجلس التأديب دون غيره هو المختص بتوقيع عقوبة الفصل و ذلك إعمالاً لنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أما الدرجات الخصوصية أو الفرعية فيعتبر شاغلوها من الخارجين عن الهيئة إذ لم ترد درجاتهم فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة و من ثم يخضعون فى سلطتهم التأديبية لحكم المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى عددت العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على المستخدمين الخارجين عن الهيئة و من بينها الفصل و عقدت السلطة التأديبية عليهم لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و جعلت القرارات التى تصدر بهذه العقوبات نهائية فيما عدا عقوبة الفصل فأجازت التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم فى مدى أسبوعين من تاريخ الإعلان بقرار الفصل و جعلت قرار اللجنة نهائياً و إذ أجازت التظلم فإن الذى يعرض عليها هو الصادر ضده لا الهيئة تلقائياً .