⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1516 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 الذى يستند إليه المدعى فى طلب حساب مدة خدمته السابقة ينص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول ، و تحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً .... " و من مقتضى ذلك أن المدة التى تحسب فى أقدمية الموظف هى المدة التى تقضى فى الحكومة . و قد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 371 لسنة 1953 عن الغرض من إصداره وهو تصفية الأوضاع الخاطئة التى إنحرفت إليها السياسات السابقة بإصدارها الأنظمة الخاصة " بالإنصافات و معادلات الشهادات و التقديرات المالية للمؤهلات و غيرها من المسميات التى صدر بها قرارات من مجلس الوزراء متعارضة و متضاربة لم يقتصر ضررها على الوظائف ذاتها دائماً و إنما إمتد الضرر إلى إيجاد روح من التشاحن و التنابذ و الحسد بين مختلف طوائف الموظفين فتفرقوا شعباً و أحزاباً و طوائف كل منها تحاول هدم الأخرى " . الأمر الذى حدا بالمشرع إلى أصدار القانون رقم 371 لسنة 1953 للعمل على " تصفية هذا الوضع تصفية نهائية لا رجعة فيها و ذلك بإقرار تنفيذ معادلات يولية و ديسمبر سنة 1951 مع تضمينها فى قانون موحد يصدر إستثناء من قانون التوظف الجديد - القانون رقم 210 لسنة 1951 لتسوية الحالات القديمة المعلقة للآن مع إنتهاء شكاوى الطوائف التى كانت ترفع الصوت عالياً من بخس أمرها فى التقديرات السابقة و تلك التى كانت تنعى إغفال أمرها إغفالاً تاماً " . و إذن فالقانون رقم 371 لسنة 1953 قد هدف إلى تسوية الأوضاع المضطربة السابقة على صدوره و لم يكن الغرض منه وضع قواعد تطبق فى مستقبل الأيام و إلا كان فى ذلك إستمرار للوضع الشاذ السابق عليه و الذى صدر هذا القانون للقضاء عليه . لذلك فإن الأمر بالنسبة لحساب الأقدمية - لا بالنسبة لتقدير المؤهل الذى قرر هذا القانون وضع قواعد خاصة به - يستلزم توافر شروط ثلاثة أولها - أن تكون المدة السابقة مدة عمل فى الحكومة ، و ثانيها - أن تكون هذه المدة سابقة على صدور القانون و ثالثها - أن يتحقق الشرطان السابقان عند نفاذ هذا القانون . فإذا كانت المدة التى يطالب المدعى بحسابها فى أقدميته عند نفاذ قانون المعادلات كانت مدة عمل فى بلدية الأسكندرية أى فى عمل غير حكومى ؛ لذلك فإنها لا تحسب فى أقدميته ، و لا يقدح فى ذلك أن القانون رقم 62 لسنة 1955 بشأن تسوية مدد العمل فى بلدية الأسكندرية و إعتبارها مدة عمل فى الحكومة - و بالعكس - هذا القانون على فرض توافر شروطه فى المدعى فإنه لا يفيد إذ أنه فى الوقت الذى صدر فيه هذا القانون الأخير و الذى يعتبر الموظف المنقول من بلدية الأسكندرية إلى الحكومة منقولاً بالحالة التى كان عليها لم يكن المدعى قد توافرت فيه الشروط التى يستلزمها قانون المعادلات عند العمل به و إذاً فليس من حق المدعى أن يعود و يطالب بضم مدة لم يكن من حقه المطالبة بها عند صدور قانون المعادلات نتيجة لصدور القانون رقم 620 سنة 1955 فى وقت لاحق .