⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1447 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ تعيينهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترتب على العدوان الأثيم على مصر ، طبقاً لما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم " 65 " لسنة 1957 فى شأن إستخدام موظفى و عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس ، تصفية العمل فى قاعدة القناة و واجهت البلاد أزمة بطالة نظراً إلى أن الغالبية العظمى من موظفى و عمال شركة قاعدة القناة لا يحملون مؤهلات دراسية . و رغبة من الحكومة فى المساهمة فى القضاء على هذه الأزمة ، و نظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا إلتحقوا بها ، لذلك فقد طلبت وزارة الشئون الإجتماعية و العمل تيسير إلتحاقهم بالوظائف الحكومية . و قد تضمنت المادة الأولى من القانون بيان الموظفين و العمال المقصودين بأحكامه و هم المصريون دون غيرهم من رعايا الدول الأخرى ، الذين تركوا العمل بسبب توقف الشركات التى تمارس نشاطها فى صيانة القاعدة ، و تيسيراً على جهات الإدارة فى تعيينهم على درجات الميزانية فى أقرب وقت فقد تضمنت المادة الثانية تخصيص بعض الوظائف لشغلها من بين هؤلاء وحدهم فنص فى المادة الثانية " يخصص لتعيين الموظفين و العمال المشار إليهم فى المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و التاسعة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و كذا تلك التى تخلو بالوزارات و المصالح إبتداء من ذلك التاريخ فى تاريخ إنتهاء العمل بميزانية السنة المالية " 1958/1957 " و يكون تعيينهم فى هذه الوظائف وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم " 210 " لسنة 1951 و كادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة فى النصوص التالية " كما نص فى المادة الثالثة على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم " 210 " لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين فى المادة الأولى مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمى اللازم لشغل الوظيفة على أن تثبت صلاحية المرشح للتعيين فيها " و يبين من هذه النصوص أن الأصل هو أن التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم " 65 " لسنة 1957 يكون وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم " 210 " لسنة 1951 و كادر العمال غير أنه رغبة من الحكومة فى المساهمة فى القضاء على أزمة البطالة التى ترتبت على تصفية العمل فى قاعدة القناة نتيجة للعدوان الغادر على البلاد و نظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا إلتحقوا بها فقد تضمنت المادة الثالثة إستثناء من أحكام القانون رقم " 210 " لسنة 1951 إعفاء المذكورين من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة متى ثبتت صلاحية المرشح للتعيين فيها ... و من أنه على مقتضى ما تقدم فإن هذا الإستثناء المنصوص عليه فى المادة الثالثة إنما هو قاصر على مجرد إعفاء المرشح للوظيفة من شرط الحصول على المؤهل عند تعيينه فلا يمتد هذا الإستثناء إلى إعتبار الموظف حاصلاً على المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة و من ثم فلا تسرى فى حقه القواعد و الأحكام القانونية السارية على من لديهم المؤهل العلمى و إستناداً إلى الإستثناء الوارد بالمادة الثالثة فقد عين المدعى و هو غير حاصل على مؤهل علمى فى الدرجة التاسعة بأول مربوطها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 19 من فبراير سنة 1950 ، 3 من ديسمبر سنة 1950 ، 17 من أغسطس ، 8 من أكتوبر سنة 1952 فى شأن إعانة غلاء المعيشة أنها تهدف جميعها إلى إستقطاع ما يوازى أى زيادة يحصل عليها الموظف نتيجة لتطبيق أحكام الكادر الملحقة بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة و قد أصدر ديوان الموظفين فى هذا الشأن الكتاب الدورى رقم " 58 " لسنة 1952 مبيناً القواعد التى تتبع فى هذا الصدد و ضرب لذلك الأمثال و قد جاء بالبند رابعاً من الكتاب الدورى سالف الذكر ما يأتى : " بالنسبة إلى المعينين فى أول يولية سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ ، هؤلاء يمنحون إعانة الغلاء عندما يحل موعد إستحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم المعينون الجدد فى 30 من نوفمبر سنة 1950 " تاريخ تثبيت هذه الإعانة " أو بداية الدرجة فى الكادر الجديد أيهما أقل . و يخصم من الإعانة التى تستحق لهم على هذا الأساس مقدار الزيادة " إن وجدت " بين المرتب الذى كان مقرراً للتعيين فى نفس الدرجة أو المرتبة فى الكادر السابق و بينه فى الكادر الحالى " و لما كان كادر سنة 1939 يقضى بتحديد راتب ثلاثة جنيهات شهرياً لمن يعين فى الدرجة التاسعة سواء كان من الحاصلين على مؤهلات علمية ، أو من غير ذوى المؤهلات ، بينما حدد القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بداية مربوط الدرجة التاسعة بستة جنيهات شهرياً . فمن ثم يتعين - تطبيقاً لأحكام قرارات مجلس الوزارء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة السالفة الذكر خصم الفرق بين المرتب الذى كان المدعى - و هو من غير ذوى المؤهلات - يستحقه طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 و هو ثلاثة جنيهات و المرتب الذى منح إياه طبقاً لأحكام الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - و قدره ستة جنيهات شهرياً ، من إعانة غلاء المعيشة و هو ما إتبعته المصلحة فى شأنه ، و هو التطبيق السليم لأحكام القانون .