⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1435 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية الى درجة صانع ممتاز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 و كتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 53/9 يبين أن القواعد التى أوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هى تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15% و أن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية و واحد بالإختيار و ألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية و بعد فوات المدة المقررة و أنه تجوز الترقية من درجة الى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الأقل يقضيها العامل فى درجته ، و قد أوضح ديوان الموظفين فى كتابه رقم 53/31/20 - المحرر فى 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالى لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدورى رقم 234 - 53/9 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى إثنتى عشرة سنة فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و لو لم يقض ست سنوات فى كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالإختيار و نسبة الترقية بالأقدمية و أن تكون الترقيات فى وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية و أن تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية فى نصيب الأقدمية و هل هو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق و دقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق ممتاز على حدة و أنه يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول فى الدرجتين معاً . و لما كانت الحالات التى عالجها القرار و الكتاب المشار إليهما آنفاً هى حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق و دقيق ممتاز و ليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى إذ المدعى لم يمر على درجة دقيق و عين مباشرة فى درجة دقيق ممتاز و من ثم يتعين مقارنته مع أقرانه المطعون فى ترقيتهم فى الدرجة التى إشتركوا فيها جميعاً و لا وجه لتفضيل من قضى إثنتى عشر سنة فى الدرجتين عليه ؛ إذ مناط ذلك أن يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين ، أما إذا مروا على درجة واحدة أو مر بعضهم على درجتين و البعض مر على درجة واحدة كما هو الحال فى الدعوى فالعبرة بأقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما أن المدعى أوفى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى كما سبق البيان و بالتالى يسبقهم فى الترقية إليها طالما كان أسبق منهم فى الدرجة المرقى منها و القول بغير هذا يؤدى إلى إعمال التفضيل فى غير مجاله الذى عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر و الذى ينصرف إلى الحالة التالية و هى حالة تدرج العمال فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية واحدة فى الدرجتين معاً إذ لا يتصور عند مقارنته فى الأقدمية بين هؤلاء و بين من عينوا من الخارج مباشرة فى الدرجة الأخيرة.