الطعن رقم 1404 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-3-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية حسنى جورجى وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الموظفين الذين يعملون بمنطقة القناة يمنحون إعانة إضافية قدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة و ذلك لمواجهة حالة الغلاء الخاصة التى تسود هذه المنطقة و التى ترتفع تكاليف المعيشة بها عنها فى المناطق الأخرى و هذه الإعانة الإضافية لا تصرف بطبيعة الحال إلا لمن كانت أعمال وظيفته تتطلب إقامته بالمنطقة و يكلف بالإقامة بها فعلاً ، فإذا نقل الموظف إلى جهة أخرى قطعت عنه هذه الإعانة الإضافية لزوال المبرر فى منحها . و متى كان الأمر كما تقدم فإن الموظف الذى يعمل فى منطقة القناة ثم تنتهى مدة خدمته بقرار من مجلس قيادة الثورة و موافقة مجلس الوزراء ، نص على أن يصرف للموظف المفصول خلال المدة المضمومة صافى مرتبه و إعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص و غيره - هذا الموظف لا يكون مضطراً بسبب وظيفته إلى الإقامة هناك أو مكلفاً بذلك و إذا هو بقى بها بعد ترك الوظيفة فبقاؤه يكون بإختياره و ليس على أية حال بسبب الوظيفة و قد إنقطعت صلته بها ؛ و من ثم فلا يكون مستحقاً لإعانة الغلاء الإضافية إلى جانب إعانة غلاء المعيشة الأصلية و يتعين خصمها منه من اليوم الذى إنتهى فيه خدمته