⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-3-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى أعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية". ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة إذ النشاط الذى تزواله طوال السنة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يظل يتردد بين المكسب والخسارة إلى أن يتحدد فى نهايتها وعند وضع آخر ميزانية، وهو ما يتعين إلتزامه فى حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الاستئنائية ويتعين معه القول بأن أرباح فترة بعينها من السنة تحدد عل أساس وبنسبة ما يخصها من أرباح جميع العمليات التى باشرتها خلال هذه السنة لا على أساس نتيجة العمليات التى باشرتها خلال تلك الفترة وحدها.