الطعن رقم 1403 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-4-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل العدوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 فى شأن منح بدل العدوى يخول منح هذا البدل للموظفين و المستخدمين و الخدمة الذين يعملون فى جهات معينة وردت فى القرار على سبيل الحصر ، و هى مستشفيات الحميات و الجذام و الأمراض الصدرية . و لما كان المدعى لا يعمل بإحدى المستشفيات الوارد ذكرها فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً فهو لا يستحق بدل العدوى بالتطبيق لهذا القرار .