الطعن رقم 1354 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد الفتاح بيومى نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه " .......... و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف بإعتباره جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً " ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 إلى ما يأتى " ........... و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ........... " ثم عدلت بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على النحو التالى " .......... و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام أو فى أى شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و يكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف ..... " وقد قدرت درجة جيد بقرار من وزير المالية بدرجات بدايتها 75 درجة و نهايتها 90 درجة . و بناء على ما تقدم فإن تقرير المدعى عن عام 1953 كان يجب أن يتم على أساس الدرجات وفقاً للتعديل الذى أدخل على المادة 30 بمقتضى القانون رقم 579 لسنة 1953 إلا أن الوزارة وضعت التقرير على أساس أحكام المادة 30 قبل تعديلها بالقانون المشار إليه و منحت المدعى درجة جيد و هى أعلى درجات التقدير طبقاً للنظام الذى وضع على أساسه التقرير ، ثم عدلت المادة 30 مرة أخرى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فأصبحت كفاية الموظف تقدر بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف و قدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هى مرتبة " ممتاز " و من ثم فإن تقدير الحكم المطعون فيه لدرجة جيد التى حصل عليها المدعى عام 1953 بتسعين درجة إستناداً إلى التقدير الذى أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التى أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير على ما سلف البيان .