الطعن رقم 1202 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملاحظ عمومي للسيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن لم ترد بكشف الوظائف التى تحتاج إلى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات " ملاحظ عمومى للسيارات " إلا أن ذلك لا يكفى للدلالة على أن المقصود بهذه التسمية فى قرار تعيين المدعى أن جهة الإدارة قد عينته لأول مرة فى درجة أعلى كثيراً من درجة صانع دقيق و هى درجة ملاحظ . ذلك أنه فى مقام التعيين لا يكفى الدليل الإفتراضى أو الظنى لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التى نشأت بمقتضى قرار التعيين بل لابد من قيام الدليل اليقينى على ما إنصرفت إليه نية جهة الإدارة فى هذا الشأن . و فوق أن أوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الإفتراض أو الظن بأن جهة الإدارة قد عينت المدعى لأول مرة فى درجة ملاحظ ، فإن هذه الدرجة وردت فى الكادر فى قمة مدارج سلم الترقى للصانع و العمال الفنيين و نص فيه على أنها بفئتها متداخلة فى الدرجتين السابعة و السادسة . فهى بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لأول مرة . هذا إلى أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص وظيفة المدعى هى خصائص وظيفة ميكانيكى . بل أنه وصف صراحة فى بعض الأوراق " ص 134 و 135 و 141 و 144 " بأنه ميكانيكى سيارات ، و وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 6 من بين الوظائف التى تحتاج إلى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الإدارة من أن المدعى عين فى درجة صانع دقيق .