⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-6-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وعبد الفتاح نصار وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إستهدف المطعون ضده من دعواه تعديل أقدميته بين موظفى الديوان العام بإعتباره منقولاً إليه من 17 من يونية سنة 1954 تاريخ صدور القرار رقم 285 لسنة 1954 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1954 و لم يطلب إلغاء قرار معين ، و من ثم تكون هذه الدعوى من إختصاص القضاء الإدارى إعمالاً لحكم القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مفهوم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1954 بشأن نظام موظفى الدولة أن النقل لا يكون إلا من إدارة إلى أخرى أو من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى و لا يتصور أن يكون النقل فى داخل الإدارة الواحدة أو المصلحة الواحدة ، و أن النقل المحظور إجراؤه بغير مبرر هو الذى من شأنه أن يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية إلا إذا كان بناء على طلبه . و هذا الحكم العام الذى قررته المادة 47 فى شأن النقل و آثاره لا يتصور حدوثه فى داخل الوحدة الواحدة التى أوجدها القانون رقم 372 لسنة 1954 الذى قضى بإعتبار ميزانية وزارة التجارة و الصناعة بمصالحها المخلتفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات و التنقلات بين موظفيها فى خلال المهلة التى حددها حتى نهاية يونية سنة 1955 خروجاً و إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بأداة تشريعية فى نفس مرتبته ، و يكون النقل خلالها و لو جاءت عبارته صريحة من قبيل التنسيق أو الترتيب أو التوزيع الداخلى الذى تجريه الجهة الإدارية بيد طليقة إستجابة منها لإحتياجات العمل و ما يقتضيه حسن سير المرفق العام و من ثم لا تترتب عليه أحكام النقل الذى يجعل صاحبه فى مركز خاص يحميه القانون لا يسوغ لها أن تمسه بغير مبرر كما أن القرار 319 لسنة 1955 الصادر فى نهاية يونية سنة 1955 جعله إنتداباً فيأخذ حكم الإنتداب ، مع إستثناء النقل الذى نص فى القرار الصادر به بأنه كان على درجة خالية بالجهة المنقول إليها أو بأنه تم بطريق التبادل بين موظفين فى درجة واحدة و فى كادر واحد . و لما كان هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة المدعى كما أن الجهة الإدارية أعربت عن رغبتها فى نقله إلى الديوان العام بالقرار رقم 508 لسنة 1956 بعد نهاية الفترة المعينة فلا يعتبر منقولاً إليه إلا من التاريخ الذى حدده هذا القرار الأخير إذ لم تتوافر ظروف أو ملابسات من شأنها أن تحيل الندب إلى نقل قبل حصوله .