⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب بطلان الحكم لعدم ذكر إسم الخصم المنضم للحكومة فى الحكم المطعون فيه ، يدحضه أن البطلان لا يكون إلا إذا كان الخطأ قد وقع على بيان جوهرى بأن كان الخصم مجهلاً تجهيلاً تاماً ، و الأمر على خلاف ذلك فى الدعوى الحالية إذ ورد فى صدر الحكم أن المطعون ضده قد تدخل فى الدعوى خصماً ثالثاً منضماً إلى الحكومة ، و من ناحية أخرى فالدعوى تقوم على أساس الطعن على القرار الإدارى الصادر بترقية المتدخل إلى الدرجة الأولى فى وزارة الصحة و هو بيان لا يمكن أن يجهل بالمتدخل المذكور ، و فوق هذا و ذلك فإن الدعوى الإدارية على خلاف الدعاوى المدنية تقوم على مخاصمة قرار إدارى لا على مخاصمة شخص أو أشخاص معينين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سطلة الإدارة فى الترقية من الدرجة الثانية إلى ما يعلوها من الدرجات فى ظل المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 73 لسنة 1957 هى سلطة تقديرية مطلقة غير مقيدة بإجراءات معينة أو أوضاع خاصة ، و لذا فإن الإدارة تستقل بالمفاوضة بين الموظفين عند إجراء الترقية مستهدية فى سبيل ذلك بما يتحلى به الموظف من مزايا و صفات و بما تلمسه فيه من كفاية و إستعداد ، و لا معقب عليها فى ذلك ، ما دام قرارها مبرءاً من عيب الإنحراف بالسلطة .