الطعن رقم 1149 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى و محمود سعد الدين الشريف ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 29/31 الصادر فى 29 من أبريل سنة 1947 و الأصل فى مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولاً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة ، فإذا أعيد بعد ذلك لمدة أخرى محددة لذلك كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت . و لا صحة فى القول بأن إستطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يفضى إلى تعديلها تبعاً لذلك . كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى ، إذ يخرج على ما تقضى به هذه الأحكام .