⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-4-5 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ بيانات الحكم - خروج الحكم عن نطاق الدعوى
⚖️ خروج الحكم عن نطاق الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - نطاق الدعوى
⚖️ الضريبة على الارباح الاستثنائية - تقادم الضريبة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقادم الضريبة - قطع التقادم
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى، ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون 349 لسنة 1952 يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره فى المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد 45 و47 و47 مكررة و75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وفقاً للقانون رقم 189 لسنة 1950 يوقف التقادم فى المدة من 1950/9/4 إلى 1950/12/31. وإذ كانت الضريبة على الأرباح الإستثنائية تحصل بذات الطرق الموضوعة لتحصل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويسرى عليها جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما عدا أحكام المواد 35 و36 و41 و55 فإن مؤدى ذلك أنه يقطع تقادم الحق فى الضريبة الإستثنائية إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم وصول بعناصر الضريبة أو الإحالة إلى لجنة الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى إنحصر النزاع فى الدعوى فى الدفع بالتقادم ولم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا النطاق فإنه لا يكون قد خالف القانون.